يلزم المرأة ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب ، بما يكون فضفاضا صفيقا لا يصف حجم
أعضائها ، ولا يشف عنها .
والأصل هو جواز ركوب المرأة للدواب ، كما كانت تركب الإبل ونحوها في زمن التشريع ؛
كما روى البخاري (5365) ومسلم (2527) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَيْرُ نِسَاءٍ
رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ) .
ومنع بعض الفقهاء من ركوبها الخيل إلا لحاجة كالجهاد أو الحج ، وعللوا ذلك بأنه
تشبه بالرجال ، ولما ورد من لعن من تفعل ذلك ، لكنه حديث لا يصح .
قال في "الدر المختار" : " لا تركب مسلمة على سرج ، للحديث . هذا لو للتلهي . ولو
لحاجة غزوٍ أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به ".
قال ابن عابدين في حاشيته عليه (6/ 423) : " ( قوله للحديث ) وهو : لعن الله الفروج
على السروج " ذخيرة . لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اهـ . يعني بهذا
اللفظ وإلا فمعناه ثابت , ففي البخاري وغيره : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) ، وللطبراني ( أن
امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال : لعن الله المتشبهات
من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ). ( قوله ولو لحاجة غزوٍ إلخ ) أي
بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم ( قوله أو مقصد ديني ) كسفر لصلة رحم
" انتهى .
وركوب المرأة للدراجة أمام الرجال فيه احتمال تكشفها وظهور شيء من بدنها ، أو ظهور
تفاصيل بدنها عند حركتها وضرب الهواء لها ، ولهذا لا يباح لها ذلك إلا عند الضرورة
أو الحاجة الشديدة ، بشرط أن تلبس لباسا ساترا تحته سراويل وشرابات .
وقد سألنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا سابقا ، نصه : " هل يجوز للمرأة
المسلمة المقيمة في بلاد الكفار أن تركب الدراجة الهوائية أو النارية بالحجاب
الكامل ؟
فأجاب : " لا أرى هذا ، لأنه يمكن إدراكها وملاحقتها " انتهى .
وسئل الدكتور أحمد الحجي الكردي [خبير في الموسوعة الفقهية ، وعضو هيئة الإفتاء
بدولة الكويت] ما نصه :
" ما حكم ركوب الدراجة الهوائية للنساء في الدول الأوربية لغرض الوصول للمدرسة، أو
الشغل، أو السوبر ماركت؟
فأجاب : " لا مانع من ركوب المرأة للدراجة النارية أو الهوائية إذا كانت بعيدة عن
أعين الرجال، ما دامت ملتزمة بأحكام الحجاب الشرعي ساترة لجسدها، وكانت حذرة من
إظهار شيء من العورة في الركوب والنزول.
أما ركوبها لها في مكان يراها الرجال فيه فلا أراه جائزا إلا عند الحاجة الشديدة؛
لأن الغالب في راكبتها أن يظهر جزء مما سترته، أو تضيق عليها الثياب بحيث تصف
جسدها، ولأنها ربما سقطت من فوقها فينكشف ما ستر منها، أو غير ذلك من المحاذير
المتوقعة.
ثم إنه من شروط الحجاب للمرأة أمام الرجال الأجانب عنها أن يكون ساتراً لكل العورة،
وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف ، وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت
النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولكنني لا أفرضه على أحدٍ " انتهى من
موقعه :
المصدر
. https://islamqa.info
إرسال تعليق